أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : إسلام زوجة المسيحي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
إسلام زوجة المسيحي
معلومات عن الفتوى: إسلام زوجة المسيحي
رقم الفتوى :
9564
عنوان الفتوى :
إسلام زوجة المسيحي
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيدة / د ى ش بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة بالمدعو ع ع ورزقت منه ببنتين .
الأولى سنها سنة ونصف والثانية سنها تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وايمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه وشهرت اسلامها باشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم 5791 بتاريخ 14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى : 1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر اسلامها (14/7/1965) .
2- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لا تزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد .
3- وإذا شهر الزوج اسلامه بعد اسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة.
نص الجواب
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما .
وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بابائه عن الإسلام ، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها .
ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق أن كانت من ذوات الحيض .
وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها أن كانت حاملا .
أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المراة إذا كان هناك دخول لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب ابائه عن الإسلام ، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة .
هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم ما لم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر وطبقا لما ذكرنا، فباسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وابائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الأباء .
فأذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الأسلام عليه فهى زوجته . وإن أبى فرق القاضى بينهما ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان اسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وحق حضانتهم ثابت لها شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة ، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: